ابن أبي شيبة الكوفي
481
المصنف
( 14 ) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : سمعته يقول : إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لاحد أن يقسم إلا الله ، ومن أقسم فلا يكذب . ( 15 ) خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور سمع ابنا له وهو يقول : أشركت بالله ، أو كفرت بالله ثم قال : قل : استغفر الله آمنت بالله ، ثلاثا . ( 16 ) عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه قال : حلفت باللات والعزى ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني حلفت باللات والعزى ، قال : " قل ، لا إله إلا الله ، ثلاثا ، وانفث عن شمالك ثلاثا ، وتعوذ بالله من الشيطان ، ثم لا تعد " . ( 22 ) في الرجل يقول : لعمري عليه شئ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كانت يمين عثمان بن أبي العاص : لعمري . ( 2 ) ابن علية عن ابن عون قال : أتيت أبا السوار العدوي قال : إذا سمعتموني : لاها الله إذا ، ولعمري ، فذكروني . ( 3 ) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : لعمري لا أفعل كذا وكذا ، إن حنث فعليه الكفارة . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لعمري لغو . ( 5 ) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول : لعمري . ( 6 ) محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال : قال كعب : إنكم تشركون ، قالوا وكيف يا أبا إسحاق ؟ قال : يقول أحدكم : لا لعمري ، لا وحياتك . ( 23 ) في الرجل يقول : حلفت ولم يحلف ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ولم يحلف ، قال : عليه كفارة يمين . ( 2 ) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال : إذا قال : علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة . ( 3 ) غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا قال : قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه كفارة .